مرسوم رقم (6) لسنة 2022م بشأن تمديد حالة الطوارئ
مرسوم رقم (6) لسنة 2022م<o:p></o:p>
بشأن تمديد حالة الطوارئ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،<o:p></o:p>
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2022م بشأن إعلان حالة الطوارئ،<o:p></o:p>
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،<o:p></o:p>
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،<o:p></o:p>
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،<o:p></o:p>
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>
وتحقيقًا للمصلحة العامة،<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (1)<o:p></o:p>
تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (2)<o:p></o:p>
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (3)<o:p></o:p>
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (4)<o:p></o:p>
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 28/03/2022م، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: <FONT face=Calibri>27</FONT>/03/2022 ميلادية<o:p></o:p>
الموافق: 24/شعبان/1443 هجرية<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p><FONT face=Calibri> </FONT></o:p>
<o:p><FONT face=Calibri> </FONT></o:p>
محمود عباس<FONT face=Calibri> </FONT><o:p></o:p>
رئيس دولة فلسطين<FONT face=Calibri> </FONT><o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية