مرسوم رقم (17) لسنة 2022م بشأن المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية
مرسوم رقم (17) لسنة 2022م<o:p></o:p>
بشأن المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>
استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،<o:p></o:p>
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،<o:p></o:p>
وعلى قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته،<o:p></o:p>
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته،<o:p></o:p>
وعلى قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن،<o:p></o:p>
وعلى قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020م بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته،<o:p></o:p>
وعلى قرار بقانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن القضاء الشرعي وتعديلاته،<o:p></o:p>
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>
وتحقيقًا للمصلحة العامة،<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (1)<o:p></o:p>
إنشاء مجلس برئاسة رئيس الدولة يسمى "المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية".<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (2)<o:p></o:p>
يتشكل المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية، على النحو الآتي:<o:p></o:p>
رئيس المحكمة الدستورية العليا.<o:p></o:p>
رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض.<o:p></o:p>
رئيس المحكمة الإدارية العليا.<o:p></o:p>
رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن.<o:p></o:p>
رئيس مجلس القضاء الشرعي.<o:p></o:p>
وزير العدل.<o:p></o:p>
المستشار القانوني لرئيس الدولة.<o:p></o:p>
النائب العام.<o:p></o:p>
يكون التمثيل في المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية شخصيًا، ولا يجوز التفويض أو التكليف من قبل الممثلين فيه لأي كان لحضور اجتماعات المجلس.<o:p></o:p>
يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري، بما لا يقل عن مرة واحدة في الشهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك.<o:p></o:p>
<o:p><FONT face=Calibri> </FONT></o:p>
مادة (3)<o:p></o:p>
في حال غياب رئيس المجلس، يكلف أيًا من رؤساء الهيئات والجهات القضائية الوارد ذكرها في المادة (2) من هذا المرسوم برئاسة الجلسة.<o:p></o:p>
لغايات تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة، يكون التكليف برئاسة تلك الجلسة بالتناوب فيما بين رؤساء الهيئات والجهات القضائية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (4)<o:p></o:p>
يتولى المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية القيام بالآتي:<o:p></o:p>
دون الإخلال بأي حكم قانوني آخر، مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية، دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا.<o:p></o:p>
تعزيز آليات التعاون والتكامل فيما بين الهيئات والجهات القضائية، وحل أي إشكاليات قد تنشأ فيما بينها.<o:p></o:p>
إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات والجهات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.<o:p></o:p>
دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس، والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقًا للقانون.<o:p></o:p>
مناقشة احتياجات الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس.<o:p></o:p>
يكلف رئيس المجلس مقررًا لجلسات المجلس.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (5)<o:p></o:p>
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (6)<o:p></o:p>
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/10/2022 ميلادية<o:p></o:p>
الموافق: 02/ربيع الثاني/1444 هجرية<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
محمود عباس <o:p></o:p>
رئيس دولة فلسطين <o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>