مرسوم رقم (4) لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ

مرسوم رقم (4) لسنة 2021م <o:p></o:p>

بشأن تمديد حالة الطوارئ<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،<o:p></o:p>

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،<o:p></o:p>

وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،<o:p></o:p>

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،<o:p></o:p>

وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،<o:p></o:p>

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>

وتحقيقاً للمصلحة العامة،<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (1)<o:p></o:p>

تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (2)<o:p></o:p>

تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (3)<o:p></o:p>

يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (4)<o:p></o:p>

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 02/02/2021م، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/02/2021 ميلادية<o:p></o:p>

                الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية<o:p></o:p>

  <o:p></o:p>

محمود عباس  <o:p></o:p>

رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>