مرسوم رقم (5) لسنة 2020م بشأن تمديد حالة الطوارئ
مرسوم رقم (5) لسنة 2020م<o:p></o:p>
بشأن تمديد حالة الطوارئ<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>
استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،<o:p></o:p>
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، <o:p></o:p>
وعلى قرار بقانون رقم (7) لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،<o:p></o:p>
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،<o:p></o:p>
وعملاً بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،<o:p></o:p>
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>
وتحقيقاً للمصلحة العامة،<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (1) <o:p></o:p>
تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (2)<o:p></o:p>
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (3)<o:p></o:p>
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
مادة (4)<o:p></o:p>
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ 04/06/2020م، وينشر في <o:p></o:p>
الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/06/2020 ميلادية<o:p></o:p>
الموافق: 10/شوال/1441 هجرية<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
محمود عباس<o:p></o:p>
رئيس دولة فلسطين <o:p></o:p>
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>