مرسوم رقم (5) لسنة 2017م بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية

مرسوم رقم (5) لسنة 2017م<o:p></o:p>

بشأن إخضاع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رئيس دولة فلسطين<o:p></o:p>

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،<o:p></o:p>

ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،<o:p></o:p>

وعلى أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته،<o:p></o:p>

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،<o:p></o:p>

وتحقيقاً للمصلحة العامة،<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

رسمنا بما هو آت:<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (1)<o:p></o:p>

تخضع دوائر ومؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية كافة لأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م وتعديلاته.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (2)<o:p></o:p>

يقوم ديوان الرقابة المالية والإدارية بأعمال الرقابة على الجهات الواردة في المادة (1) من هذا المرسوم، بناءً على تكليف من رئيس دولة فلسطين/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (3)<o:p></o:p>

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

مادة (4)<o:p></o:p>

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/08/2017 ميلادية<o:p></o:p>

                    الموافق: 09/ذو الحجة/1438 هجرية<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

                                      محمود عباس               <o:p></o:p>

                                              رئيس دولة فلسطين             <o:p></o:p>

                                                      رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية<o:p></o:p>

        <o:p></o:p>