قرار رقم (102) لسنة 2024م بشأن عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

قرار رقم (102) لسنة 2024م بشأن عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

 

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استنادًا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،

وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2022م بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،

وبناءً على تنسيب النائب العام/ رئيس لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23/12/2024م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقًا للمصلحة العامة،

 

قررنا ما يلي:

 

مادة (1)

إضافة ممثل عن جهاز الاستخبارات العسكرية إلى عضوية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.

 

مادة (2)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

مادة (3)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/12/2024 ميلادية

               الموافق: 30/جمادى الآخر/1446 هجرية

 

محمود عباس              

رئيس دولة فلسطين           

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية